الشيخ حسين بن جبر
179
نخب المناقب لآل أبي طالب ( ع )
نفسها ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله ، فاستصوبه « 1 » . وقضى عليه السلام في قوم وقع عليهم حائط ، فقتلهم ، وكان في جماعتهم « 2 » امرأة مملوكة وأخرى حرّة ، وكان للحرّة ولد طفل من حرّ ، وللجارية المملوكة طفل من مملوك ، فلم يعرف الحرّ من الطفلين من المملوك ، فقرع بينهما ، وحكم بالحرّية لمن خرج سهم الحرّية عليه ، وحكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه ، فأمضى النبي صلى الله عليه وآله ذلك « 3 » . مصعب بن سلام ، عن الصادق عليه السلام : إنّ رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله في بقرة قتلت حماراً ، فقال صلى الله عليه وآله : إذهبا إلى أبي بكر واسألاه عن ذلك ، فلمّا سألاه ، قال : بهيمة قتلت بهيمة ، لا شيء على ربّها ، فأخبر رسول اللّه صلى الله عليه وآله بذلك ، فأشار لهما إلى عمر ، فقال كما قال أبو بكر ، فأخبر رسول اللّه صلى الله عليه وآله بذلك ، فقال صلى الله عليه وآله : إذهبا إلى علي . فكان قوله عليه السلام : إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه ، فعلى ربّها قيمة الحمار لصاحبه . وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته ، فلا غرم على صاحبها ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : لقد قضى بينكما بقضاء اللّه « 4 » . جابر وابن عبّاس : إنّ ابيّ بن كعب قرأ عند النبي صلى الله عليه وآله ( وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً ) « 5 » فقال النبي صلى الله عليه وآله لقوم عنده ، وفيهم أبو بكر وعبيدة وعمر وعثمان
--> ( 1 ) غريب الحديث لابن سلام 1 : 96 ، الإرشاد للشيخ المفيد 1 : 196 . ( 2 ) في « ع » : جملتهم . ( 3 ) الإرشاد للشيخ المفيد 1 : 196 . ( 4 ) الإرشاد 1 : 198 ، فروع الكافي 7 : 352 ح 7 . ( 5 ) سورة لقمان : 20 .